إمكانية تقديم طعون في القرارات الإدارية الصادرة عن "محكمة النقض بصفتها الإدارية" بموعد نهائي هو 28 آذار 2022

  • 09/03/2022

بنفاذ قرار بقانون رقم (41) لسنة 2020 بشأن المحاكم الإدارية ودخوله حيز النفاذ، فقد أصبح التقاضي الإداري في دولة فلسطين على درجتين: المحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية العليا. بالرغم من ذلك، فقد تضمن القانون فترة إنتقالية تم بموجبها منح محكمة النقض الصفة الإدارية مؤقتاً لحين تشكيل المحاكم الإدارية بموجب نص المادة (54/3) بحيث تكون الأحكام الصادرة عن محكمة النقض يصفتها الإدارية غير قابلة للطعن أمام أي جهة. إلا أن المحكمة الدستورية العليا وبقرارها الصادر بالطعن رقم 10/2021 أعلنت عدم دستورية نص المادة (54/3) المذكور.
 
تبعاً لذلك، وبتاريخ 27/2/2022 صدر القرار بقانون رقم 13 لسنة 2022 معدلاً القرار بقانون رقم 41 لسنة 2020 بشأن المحاكم الإدارية والذي تم بموجبه إلغاء المادة (54/3) المذكورة واستبدالها بنص المادة (7) والتي سمحت بإمكانية تقديم طعون في القرارات الصادرة عن محكمة النقض بصفتها الإدارية خلال الفترة السابقة عن إصدار التعديل على أن يتم الطعن فيها خلال 30 يوماً من تاريخ 27/2/2022.
 
إضافةً إلى ذلك فقد نصت المادة (7) المذكورة أعلاه على أن توريد هذه الطعون يكون مؤقتاً إلى قلم المحكمة العليا، على أن يتم النظر فيها حال تشكيل المحكمة الإدارية العليا، وبالنتيجة، فان هذه الطعون لن يتم البت فيها إلا عند تشكيل المحكمة الإدارية العليا، وهي المحكمة المختصة قانوناً بنظر هذه الطعون.